پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص591

ويأخذد رجل بيضة مثلا ويبعد حتى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلم عنده ثم يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الاربع فان تساوت صدق، وإلا كذب، وفي فرض الصدق تشد المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان، وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنه.

مسألة 9 – لابد في المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والاراضي من حيث الارتفاع ولا انخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.

الرابع – الشم، وفي إذهابه عن المنخرين الديد كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

مسألة 1 – لو ادعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادة والمحرقة في حال غفلته، وفان تحقق الصدق تؤخذ الديد، وإلا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثه يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدد والعدالة احتياطا، فمع قيام البينة يعمل بها.

مسألة 2 – لو ادعى نقص الشم فان أمكن إثباته بالالات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلا فلا يبعد الاستظهار بالايمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الارش.

مسألة 3 – لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به.

مسألة 4 – لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابد من التخلص بالتصالح، ولو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة.