تحریرالوسیله-ج2-ص583
قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي أو الدية كاملة، أوجهها الاول وأحوطها الاخير.
مسألة 6 – في ذكر العنين ثلث الدية، وكذا في قطع الاشل، وفي قطع بعضه بحسابه، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة.
مسألة 7 – لو قطع نصف الذكر الذكر طولا ولم يحصل في النصف الاخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الاخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
مسألة 8 – في ذكر الخنثي المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان مسألة 1 – في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكل واحدة نصفها أو لليسري ثلثان ولليمني الثلث؟ الاوجه الثاني، والاحوط الثلثان في اليسري والنصف في اليمني لو قلعتا دفعتين.
مسألة 2 – لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب، ومقطوع الذكر وغيره، وأشله وغيره، والعنين وغيره.
مسألة 3 – في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: فرج مسألة 1 – في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين