تحریرالوسیله-ج2-ص556
المحض في السن في الابل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما.
مسألة 8 – للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسن فليس للولي مطالبة الاعلى أو مطالبة الابل المملوك له فعلا.
مسألة 9 – لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الاصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها، نعم لو تعذر جميع الاصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخير في ذلك، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين.
مسألة 10 – الظاهر عدم إجزاء التلفيق بأن يؤدي مثلا نصف المقدر دينارا ونصفه درهما، أو النصف من الابل والنصف من غيرها.
مسألة 11 – الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أن الظاهر جواز التلفيق بأن يؤدي نصف المدر أصلا وعن نصفه الاخر من المقدر الاخر قيمة عنه لا أصلا.
مسألة 12 – هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة ولا على بيت المالة سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداء كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية.
مسألة 13 – دية شبيه العمد هي الاصناف المتقدمة، وكذا دية الخطأ، ويختص العمد بالتغليظ في السن في الابل والاستيفاء كما تقدم.
مسألة 14 – اختلفت الاخبار والاراء في دية شبيه العمد، ففي رواية أربعون خلقة أي الحامل، وثنية، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي أخرى ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة،