تحریرالوسیله-ج2-ص552
فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط، ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك، ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة فيصحته فيما كان ثابتا، وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف، والاوجه صحته.
التاسع – لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحق واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا، ولو قال: عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص، ولو قال: عفوت عن نصفك أو عن رجلك فان كنى عن العفو عن النفس صح وسقط القصصاص، وإلا ففي سقوطه إشكال بل منع، ولو قال: عفوت عن جميع أعضائك إلا رجل مثلا لا يجوز له قطع الرجل، ولا يصح الاسقاط.
العاشر – لو قال: عفوت بشرط الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل.