پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص550

من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مر، وحكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مر.

الثالث – يشترط في القصاص التساوي في الاصالة والزيادة، فلا تقطع أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل، وتقطع الصلية بالاصلية مع اتحاد المحل، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالاصلية مع اتحاد المحل وفقدان الاصلية، ولا تقطع اليد الزائدةاليمني بالزائدة اليسري وبالعكس، ولا الزائدة اليمني بالاصلية اليسري، وكذا العكس.

الرابع – لو قطع كفه فان كان للجاني والمجني عليه إصبعا زائدة في محل واحد كالبهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكف اقتص منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فان كانت خارجة عن الكف يقتص منه وتبقي الزائدة، وإن كانت في سمت الاصابع منفصلة فهل يقطع الكف ويؤتى دية الزائدة أو يقتص الاصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف، وله دية الاصبع الزائدة، وهي ثلث دية الاصلية، ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكف ودية الزائدة، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليه وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجني على القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف.

الخامس – لو قطع من واحد الانملة العليا ومن آخر الوسطى فان طالب صاحب العليا يقتص منه، وللاخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح حال الاخر، فان اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العيا أو