تحریرالوسیله-ج2-ص548
كما كانت، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص، ففيه الارش.
مسألة 36 – لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا، وتستعاد الدية لو أخذها صلحا 7 ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها، ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها.
مسألة 37 – لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جردت العادة بالانبات فيها، فان عادت ففيها الارش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كل سن منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.
مسألة 38 – يثبت القصاص في قطع الذكر، ويتساوي في ذلك الصغير ولو رضعيا والكبير بلغ كبره، ما بلغ، والفحل والذي سلت خصيتاه إذا لم يؤة إلى شلل فيه، والاغلف والمختون، ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به، وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفى بالقياس إلى الاصل، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا.
مسألة 39 – في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المح، فتفتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو خشي ذهاب منفعة الاخرى تؤخذ الدية، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتص، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاخرى مع ذهابها بفعل الجاني فان أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلا فعليه الدية، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه، سواء قطعهما على التعاقب أولا.
مسألة 40 – في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما، وتتساوى فيه البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها،