پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص535

منهم المبادرة، ولا يتوقف إذن الاخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن، والاول أقوى، نعم لو بادر واستبد فلا قود، بل عليه حصص البقية مع عدم الاذن، وللامام عليه السلام تعزيره.

مسألة 8 – لو تشاح الاولياء في مباشرة القتل وتحصيل الاذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكل قادرا في الاستيفاء يجب إدخاله فيها.

مسألة 9 – ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطا، ولاقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتص وأولياء المقتص منه، وإن يعتبر الالة لئلا تكون مسموعة موجبة لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علممسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزر فاعله.

مسألة 10 – لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الالة المسموعة التي توجب السراية فان استعملها الولي المباشر ضمن، فلو علم بذلك ويكون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتولو لم يكن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول، ولو سرى السم إلى عضو آخر ولم يؤد الى الموت فانه يضمن ما جنى دية وقصاصا مع الشرائط.

مسألة 11 – لا يجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالالة الكلالة وما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزر لكن لا شئ عليه، ولا يقتص إلا بالسيف ونحوه، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ بل وبالاتصال بالقوة الكهربائية، ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، ولا يجوز