پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص530

النساء تأمل وإشكال، فلا بد من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدعى تمام العدد ولو كان من النساء.

مسألة 5 – لو كان المدعي أكثر من واحد فاظاهر كفاية خمسين قسام، وأما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال، والاوجه تعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه – فلو كان إثنين يحلف كل منهما مع قومه خمسين قسامة على رد دعوى – وإن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه لكن الاول أوجه.

مسألة 6 – لو لم يحلف المدعى أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى عليه فعليه أيضا خمسون قسامة، فليحصر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، وحلف كل واحد ببراءته، ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الايمان حتى يكلموا العدد، وحكم ببراءته قصاصا ودية، وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يمينا، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا ودية.

وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين ألزم بالغرامة، ولا يرد في المقام اليمين على الطرف.

مسألة 7 – تثبت القسامة في الاعضاء مع اللوث، وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالانفوالذكر وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس وبحسابه من الست فيما فيه دون الدية؟ الاحوط هو الاول، والاشبه هو الثاني، وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين.

إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الاصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الائملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الست بحسب النسبة وفي الكسر يكمل بيمين.