تحریرالوسیله-ج2-ص521
على الاقوى، وقيل بالدية اعتبارا بحال الاسقرار، والاول أقوى، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود، وعليه الدية.
ومنها – لو قتل مرتد ذميا يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدية على وللامام عليه السلام تعزيره.
ومنها – لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الامام عليه السلام قيل لا قود عليه ولا ديد، وفيه تردد.
الشرط الثالث – انتفاء الابوة، فلا يقتل أب بقتل ابنه، والظاهر أن لا يقتل أب الاب وهكذا.
مسألة 1 – لا تسقط الكفارة عن الاب بقتل ابنه ولا الديد، فيوة ي الدية إلى غيره من الوارث، ولا يرث هو منها.
مسألة 2 – لا يقتل الاب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا، فلا يقتل الاب الكافر بقتل ابنه المسلم.
مسألة 3 – يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الام وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل أمه، وكذا الاقارب كالاجداد والجدات من قبلالام، والاخوة من الطرفين، والاعمام والعمات والاخوال والخالات.
مسألة 4 – لو ادعى إثنان ولدا مجهولا فن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما أو يرجع إلى القرعة؟ الاقوى هو الثاني، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما