پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص457

الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحد أم لا؟ الاشبه الثاني، كما أنه لو كان بالعكس لاحد عليه.

مسألة 7 – يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فتوهم أنها زوجته فوطأها، فلو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي ضعيفة غير معول عليها.

مسألة 8 – يسقط الحد بدعوى كل ما يصطح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدعي لها، فلو ادعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه ولا يكلف اليمين ولا البينة.

مسألة 9 – يتحقق الاحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور: الاول – الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لا يوجبه على الاحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الانزال، فلو التقى الختانان تحقق ولا يشترط سلامة الخصيتين.

الثاني – أن يكون الواطئ بأهله بالغا على الاحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقا، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطأها وهو غير بالغ ثم زنى بالغا لم يكن محصنا على الاحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرة.

الثالث – أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الاحوط فيه، فلو تزوج في حال صحته ولم يدخل بها حتى جن ثم وطأها حال الجنونلم يتحقق الاحصان على الاحوط.