تحریرالوسیله-ج2-ص448
المتعلق بالاموال ونحو ذلك مما هي حقوق آدمي، ولا تقبل شهادتهن فيما يوجب القصاص.
مسألة 6 – من حقوق الادمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات، وضابطه كل ما يعسر إطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون الظاهرة كالعرج والعمي.
مسألة 7 – كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلمن أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصية، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والاربع في الجميع، ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلا.
فروع: الاول – الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار.
الثاني – حكم الحاكم تبع للشهادة، فان كانت محققة نفذ الحكم ظاهرا وواقعا، وإلا نفذ ظاهرا لا واقعا، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها.
الثالث – الاحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا أيضا كفائي.