پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص441

كتاب الشهادات

لقول في

صفات الشهود

وهي أمور: الاول – البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز مطلقا ولا بشهادة المميز في غير القتل والجرح، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، وأما لو بلغ عشرا وشهد بالجراح والقتل ففيه تردد، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا.

الثاني – العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الادواري منه حالجنونه وأما حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان حضور ذنه وكمال فطنته، وإلا لم تقبل، ويلحق به في عدم القبول من غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله، وفي مثل ذلك يجب الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به، فاللازم الاعراض عن شهادتهم إلا في الامور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في التحمل والنقل.