تحریرالوسیله-ج2-ص435
مسألة 7 – لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغالب بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد، ولابد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعى والمدعى عليه بما يخرجهما عن الابهام، وحفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الالبهام، وحفظ الشاهدين وخصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب وأنه على حجته.
مسألة 8 – لو اشتبه الامر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود.
له ما يرفع به الابهام أوقف الحكم حتى يتضح الامر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.
مسألة 9 – لو تغيرت حال الحاكم الاول بعد حكمه بموت أو جنونلم يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقف استيفاء الحق عليه، ولو تغيرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، والاشبه العمل مطلقا كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه.
مسألة 10 – لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه وهو المشهود عليه الزامه الحاكم، ولو أنكر فان كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه وألزم، وكذا لو كانت علني وصف لا ينطبق إلا عليه، وكذا فيما ينطبق عليه إلا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه مما يطمأن به، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه، وعلى المدعى إقامة البينة بأنه هو، ويحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، وفيه تأمل.