تحریرالوسیله-ج2-ص433
فاليد محكمة، ويكونان ذو اليد منكرا والقول قوله، نعم لو قامت البينة بأن يد زيد على هذا الشئ كان غصبا من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البينة مسألة 8 – لو تعارضت البينات في شئ فان كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح، وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج وعدم اعتبار الداخل، وإن كان في يد ثالث أو لايد لاحد عليه فالظاهر سقوط البينتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة، لكن المسألة بشقوقها في غاية الاشكال من حيث الاخبار والاقوال، وترجيح أحد الاقوال مشكل وإن لا يبعد في الصورة الاولى ما ذكرناه.
خاتمة فيها فصلان: الاول
في كتاب قاض إلى قاض
مسألة 1 – لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصوصة إلا بالانشاء لفظا، ولا عبرة بالانشاء كتبا، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم وأراد الانشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأن الكتابة له وعلم بقصده.
مسألة 2 – إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الانشاء لفظا إلى حاكم آخر إما بالكتابة أو القول أو الشهادة، فان كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنها له وأراد مفادها، وأما القول مشافهة فان كان شهادة على إنشاء السابق فلا يقبل إلا مع شهادة عادل آخر، وأولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا، وإن كان الانشاء بحضور