تحریرالوسیله-ج2-ص415
القول في
الجواب بالاقرار
مسألة 1 – إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط الاقرار وحكم الحاكم ألزمه به، وانفصلت الخصوصمة، ويترتب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر وعدم جواز سماع الحاكم دعواه وغير ذلك، ولو أقر ولم يحكم فهو مأخوذ باقرار فلا يجوز لاحد التصرف فيما عند إذا إقر به إلا باذن المقر له، وجاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف، وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الاثر على البينة، وعدم جواز التصرفإلا باذن من قامت على حقه، نعم في جواز إلزاهم أو وجوبه مع قيام البينة من باب الامر بالمعروف إشكال، لاحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتا ولم تكن البينة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره ونهيه، بخلاف الثبوت بالاقرار.
مسألة 2 – بعد إقرار المدعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدعى، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقف استيفاء حقه عليه على الاقوى، ومع عدم التوقف على الاحوط بل لا يخلو من وجه، وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم ففي فصل الخصومة به تردد.
مسألة 3 – الحكم إنشاء ثبوت شئ أو ثبوت شئ على ذمة شخص أو الالزام بشئ ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه لفظ خاص، بل اللازم الانشاء دين فلان أو هذا الشئ لفلان وأمثال ذلك من كل لغة كان إذا أريد