پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص400

الفرجين دائما أو غالبا مع فقد الامارة الثانية، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الامارات، الربع – عد الاضلاع، فان كان أضلاع جنبه الايمن أكثر من الايسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الانثى.

مسألة 3 – لو فقدت العلائم المنصوصة فان كانت فيه علائم خاصة بالنساء كروية الدم حسب ما ترى النساء أو خاصة بالرجال كانبات اللحية مثلا فان حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلا فهو من المشكل.

مسألة 4 – الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ولا العلائم الموجبة للاطمئنان يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.

مسألة 5 – لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره فالاقوى العمل بالقرعة.

مسألة 6 – لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد فطرين الاستعلام أن يوقظ أحدهما فان انتبه دون الاخر فهما إثنان يورثان ميراث الانثين، وإن انتبها يورث إرث الواحد، ثم إن لهذا الموضوع فروعا كثيرة جدا سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصلات.

الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1 – لو مات إثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث، سواء ماتا أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السببب أو لكل، فيرث من كل منهما الحي