تحریرالوسیله-ج2-ص397
لا يرثها إلا في العدة الرجعية.
مسألة 3 – لو نكح المريض في مرضه فان دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها، ولو تزوجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان أيضا، والظاهر عدم الفرج بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الادوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه والاحوط التصالح.
مسألة 4 – إن تعددت الزوجات فالربع مع وجود الولد والثمن مع عدمه يقسم بينهن بالسوية، فلهن الربع أو الثمن من التركة، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الاعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كانمن دائمة أو منقطعة، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها، والزوجة المطلقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة.
مسألة 5 – يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المقولات مطلقا، ولا ترث من الاراضي مطلقا لاعينا ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا، وترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمام والدكان والاصطبل وغيرها، وفي الاشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدة للقطع ولم تقطع والاغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر.
مسألة 6 – المراد من الاعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة