تحریرالوسیله-ج2-ص394
وهاهنا أمور: الاول – لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الام مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقا إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان عم من قبل الاب وابن عم من قبل الابوين فيقدم الثاني على الاول بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الابوين ولا فرق بين كون العم من الاب واحدا أو متعددا، وكذا بين كون ابن العم من قبل الابوين واحد أو متعددا، فحينئذ يكون الارث لابن العم لا العم ولا أبناء الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولا يجري الحكم المذكور في تغير ذلك، نعم مع كون الوارث العمة من قبل الاب وابن العم من قبل الابوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني – أولاد العمومة والخؤولة يقومون عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأن الاقرب مقدم وأن اتحد سبببه على الابعد وإن اتحد سببه على الابعد وإن تقرب بسببين إلا في مورد واحدا تقدم آنفا، ويرث أولاد العمومةوالخؤولة إرث من يتقربون به.
الثالث – المنتسبون بأم الميت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما وسواء كانوا من قبل الابوين أو الاب يرثون بالسوية مطلقا، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حط الانثيين، نعم في العمومة من قبل الام وأولادهم لابد من الاحتياط بالتصالح.