پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص392

من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، ويحتاط مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الاب أو الابوين للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان مع الخؤولة من الابوين أو الاب والخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدد للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي بالسوية كذلك.

مسألة 15 – لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الابوين أو الاب والخؤولة كذلك فله نصيبه الاعلى، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الام لا الاب أو الابوين فله نصيبه الاعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

مسألة 16 – لو كان مع أحدهما العمومة من الام والخؤولة من الابوين أو الاب فله نصيبه الاعلى، والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا، والباقي للباقي، ويحتاط مع الاختلاف، ولو كان في الفرض الخؤولة من الام لا الابوين أو الاب فالحال كما تقدم في التقسيم والاحتياط في العمومة.

مسألة 17 – لو كان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الابوالخؤولة كذلك كذلك والعومة من الام فله نصيبه الاعلى، والثلث من التركة للخؤولة بالسوية مطنفا، والسدس من الباقي مع الافراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان مع أحدهما العمومة من الابوين أو الاب والعمومة من الام والخؤولة من الام فله نصيبه الاعلى، والثلث من التركة للخؤولة من الام يقسم بالسوية مطلقا، والسدس من البقية من الانفراد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الام يقسم بالسوية