تحریرالوسیله-ج2-ص384
أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا.
مسألة 4 – لا يرث أخ وأخت لاب مع أحد من الاخوة للاب والام.
مسألة 5 – لو انفرد الواحد من ولد الام خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا والباقي ردا قرابة ذكرا كان أو أنثى، ولو تعدد الولد إثنين فصاعدا فلهما أولهم الثلث فرضا والباقي قرابة، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
مسألة 6 – لو كان الاخوة متفرقين فبعضهم للام وبعضهم للاب والام كان لمن يتقرب بالام السدس فرضا مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدد، يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرب بالاب والام البقية خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الانثى.
مسألة 7 – مع فقد الاخوة من الاب والام واجتماع الاخوة من الاب مع الاخوة من الام كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
مسألة 8 – لو انفرد الجد فالمال له لاب كان أو لام أولهما، ولو انفردت الجدة فكذلك.
مسألة 9 – لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لاب فللمتقرب بالام منهم الثلث بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان للذلك مثل حظ الانثيين.
مسألة 10 – لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع الاخوة من قبلها كان الجد كالاخ منها والجدة كالاخت مها، ويقسم بينهم بالسوية مطلقا.