تحریرالوسیله-ج2-ص382
الذكر واحدا يحيى به، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه.
مسألة 2 – لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة لللبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملد أو معدة للاستمال.
مسألة 3 – الاقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح مطلوب جدا.
مسألة 4 – لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها.
مسألة 5 – لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الاكبر على الاقوى، والاحتياط حسن.
مسألة 6 – لا يعتبر بلوغ الولد، ولا كونه منفصلا حيا حين موت الاب على الاقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الارث،فلو انفصل بعد موت الاب حيا يحبى، ولو كان الحمل أنثى أو كان ذكرا ومات قبل الانفصال فالظاهر أن الحبوة لاكبر الموجودين من الذكر.
مسألة 7 – الاقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمل وأن لا يبعد إلزامه بمعتقدة إن اعتقد عدم الحبوة.
مسألة 8 – يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمها بأن لا تكون له إلا الحبوة، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافيا فالاحوط للولد الاكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
مسألة 9 – لو أوصى بعين من التركة فان كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الاكبر، وليس له شئ من التركة في قبال الحبوة، ولو أوصى مطلقا