پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص378

مسألة 2 – لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها – الزوجة مطلقا، فتعطى فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الامام عليه السلام، ومنها – الزوج، فيعطى فرضه ويرد الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالامام عليه السلام، فيرد عليه النصف مضافا إلى فرضه، ومنها – الام مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، ومنها – الاخوة من الام مطلقا مع وجود واحد من الجدودة من قبل الاب أو واحد من الاخوة من قبل الابوين أو الاب كما تقدم.

مسألة 3 – الذكور من الاولاد وكذا الاناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الاب بشرط عدم وجود الولد للميت، وكذا الجدودة مطلقا والاخوة من قبل الابوين أو الاب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض.

مسألة 4 – لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة بالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الابوان مع أولاد الذكور والناث يعطى فرض الابوين وهو السدسان والباقي للاولاد بالقرابة ولو كان الوارث الابوين فللام السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضا والباقي للاب قرابة، ولو اجتمعت الاخت أو الاخوات من الابوين مع الجدودة من قبل الام فالفرض للاخت أو الاخوات والباقي للجدودة بالقرابة، وهكذا غير ما ذكر.

المقصد الاول

في ميراث الانساب

وهم ثلاث مراتب: الاولى – الابوان بلا واسطة والاولاد وإن نزلوا