تحریرالوسیله-ج2-ص369
منها وصايا أولا قبل الارث ثم يورث الباقي كسائر الاموال، سواء كان القتل عمدا وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساويا وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا، ويرث الديد كل من يتقرب إليه بالنسب والسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منهما، نعم لا يرث المتقرب بالام وحدها من الدية شيئا كالاخ والاخت للام، بل سائر من يتقرب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان الاحوط في غير الاخ والاخت التصالح.
الثالث من الموانع: الرق على ما
فصل
في المفصلات الرابع: التولد من الزنا مسألة 1 – إن كان الزنا من الابوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين اليهما، وإن كان من أحدهما دون الاخركما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.
مسألة 2 – لا مانع من التوارث بين المتوليد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الابوين الذي لا يكون زانيا وبينه وبين المنتسبين إليه.
مسألة 3 – المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات.