پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص338

القول في عدة الوفاة

سألة 1 – عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الاقراء كانت أولا وإن كانت حاملا فأبعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة.

مسألة 2 – المراد بالاشهر هي الهلالية، فان مات عند روية الهلال اعتدت بأربعة أشهر وضمت إليها من الخامس عشرة أيام، وإن مات في أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت.

مسألة 3 – لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فان كان رجعيا بطلت عدة الطلاق، واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلا في المسترابة بالحمل فان فيها محل تأمل، فالاحوط لها الاعتداد بأبعة الاجلين من عدة الوفاة ووظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلا تعتد عدة الوفاة وتتم عدة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة والوفاة، ولو كانت المرأة حاملا اعتدت بأبعد الاجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وإن كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق ولا عدة لها بسبب الوفاة.

مسألة 4 – يجب على المرإة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الاحمر والاصفر والحلى ونحوها