پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص335

فصل في عدة الفراق

لاقا كان أو غيره مسألة 1 – لاعدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.

مسألة 2 – يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الانثيين.

مسألة 3 – يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غير والاحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.

مسألة 4 – لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرأة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.

مسألة 5 – المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غيره ولو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.

مسألة 6 – انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالاقراء والشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلا، نعم إذا حملت