پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص319

الاستحقاق فان كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها، وعليه البينة، وان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه وعليها البينة.

مسألة 17 – لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في زمان وقوع الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها به فلا نفقة لها، وادعت أنه بعده ولم تكن بين فالقول قولها مع اليمين، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذه باقرار.

مسألة 18 – لو طالبته بالانفاق وادعى الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه ان لم يكن لها بينهة، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته، فان القول قولها بيمين وعليه البينة.

مسألة 19 – لا يشترط في استحقاق الزوجية النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الانفاق وان كانت من أغنى الناس.

مسألة 20 – إن لم يكن له مال يقي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل منقوته صرفه عليها، ولا يدفع إلى الاقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.

القول في نفقة الاقارب

مسألة 1 – يجب على التفصيل الاتي الانفاق على الابوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الاولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذكروا وإناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا، ولا يجب على غير العمودين من الاقارب