تحریرالوسیله-ج2-ص315
الحامل الموهبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فانه لا نفقة لها مدة حملها، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الاقوي.
مسألة 7 – لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الامارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان فتصديقها بمجرد دعواها محل اشكال، نعم لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهن أو إثنين من الرجال المحارم، فحينئذ أنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال، فان تبين الحمل وإلا استعيدت منها ما صرف عليها، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصديقها، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.
مسألة 8 – لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.
فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها والموالم لزاجها وما تعودت به بحيث تتضرر بتركه.
وأما الادام فقدرا وجنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها وما يوالم مزاجها وما هو معتا لها حتى لو كانت عادة إمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا وجب، وكذا لو اعتادت بشئ خاص من الادام بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لامثالها من غير الطعام والادام كالشاي والتنباك والقهوة ونحوها، وأولى بذلك المقدار اللازم من الفاكه الصيفية التي تناولها كاللازم في الاهوية الحارة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الفصول لمثلها.