پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص313

الرضاع فالاب أحق بالذكر والام بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ثم يكون الاب أحق بها، وإن فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغسبع سنين لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها عن الذكر والانثى وكانت الحضانة للاب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقها، والاحوط التصالح والتسالم.

مسألة 17 – لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الام أحق بحضانة الولد – وإن كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى – من وصي إبيه، وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الام في زمن حضانتها فالاب أحق بها من غيره، وإن فقد الابوان فهي لاب الاب، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للاب فلاقارب الولد على ترتيب مراتب الارث، الاقرب منهم يمنع الابعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرح بينهم، وإذا وجد وصي لاحدهما ففي كون الامر كذلك أو كونها للوصي ثم إلى الاقارب وجهان لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم.

مسألة 18 – تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا ليس لاحد حق الحضانة عليه حتى الابوين، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو انثى.

فصل

في النفقات إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك.

مسألة 1 – إنما نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة