تحریرالوسیله-ج2-ص309
مسألة 6 – لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فان لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالاول كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الاول فهو للاول، وتبين بطلان نكاح الثاني، لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه موبدا لوطئه إياها، وإن انعكس الامر بإن أمكن لحوقه بالثاني دون الاول لحق بالثني، بأن ولدته لازيد من أكثر الحمل من وطء الالو ولاقل الحمل إلى الاقصى من وطء الثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما بأن ولدته لازيد من أقصى الحمل من وطء الاول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
مسألة 7 – لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهوكالتزويج بعد العدة، فيجئ فيه الصور الاربعة المتقدمة حتى الصورة الاخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فانه يلحق بالاخير هنا أيضا.
مسألة 8 – لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهة فأتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الاخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها.
مسألة 1 – يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلا مع عدم النساء ومست