پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص304

ليال والاخرى ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين والليلتان الاخريان للاخريين، والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليلا ليلة وله ثلاث ليال، وإن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهم في كل أبع ليلا، فان كانت عنده أربع كانت لكل منهم ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء باحداهن وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع وليلتان له، وإن كانت ثلاث فلهن ثلاث والفاضل له، والعمل به أحوط خصوصا في أكثر من واحدة، والاقوى ما تقدم حصوصا في الواحدة.

مسألة 2 – يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة.

مسألة 3 – في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرة فيصير الحق لها.

مسألة 4 – تختص البكر أو عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.

مسألة 5 – لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطلبقة ولا لذات الادوار حين دور جنونها ولا للناشزة، وستقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.

مسألة 6 – لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن وبعد ذلك بأي من البقية وهكذا وإن كان الاحوط الاولى التعيين بالقرعة سيما ما عدا الاولى.

مسألة 7 – يستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات