پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص296

للخيار إلا رجوع على المدليس بالمهر كما مر، وأما الخيار فانما هو بسبب نفس وجود العيب، وأما الثاني وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد نبحو الاشتراط، ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال: زوجتك هذه الباكرة أو غيره الثيبة، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم أوقعه مبنيا على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط، فيوجب الخيار، وإذا تبين ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلس.

مسألة 14 – ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.

مسألة 15 – لو تزوجي امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجودها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد، فكان له الفسخ، نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخباره وبناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.

مسألة 16 – لو فسخ في الفرض المتقدم حيث كان له الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، وإن لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد، وإذا اختار البقاء أو لم يكن لهالفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء كان له أن ينقص من مهرها شيئا، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا،