تحریرالوسیله-ج2-ص293
كان قبل الوطء أو بعده.
والعنن، وهو مرض تضعف معه الالة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقا، فلو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرهالا خيار لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها ولو مرة حتىدبرا، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرة فلا خيار لها.
والمختص بالمرأة ستة: البرص والجذام والافضاء، وقد مر تفسيره فيما سبق، والقرن، ويقال له العفل، وهو لحم أو غدة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، بل ولو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفر والانقباض على الاظهر، والعرج البين وإن لم يبلغ حد الاقعاد، والزمانة على الاظهر والعمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتيت، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا، وهي علة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار، ولا بالعمش، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
مسألة 1 – انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده مسألة 2 – ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لامن طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة 3 – ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الاقوي.
مسألة 4 – خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور، فلو علم كل منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.