پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص290

ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شئ من المهر، وفي إلحاق سائر الاعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، ولا يترك الاحتياط بالتصالح.

مسألة 7 – لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.

مسألة 8 – لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان علهيا بدله، وكذا إن دخل بها وكانت عالمةبالفساد، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقل أكمله.

مسألة 9 – يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما، وتقدير الاجل إليهما طال أو قصر، ولابد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما على إشكال، والاحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها.

مسألة 10 – لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان.

أحوطهما الثاني.

مسألة 11 – لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد الازدياد لابد أن يهبها