تحریرالوسیله-ج2-ص285
القول في الكفر لا يجوز للمسلمة ان تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان اصليا حربيا أو كتابيا أو ان مرتدا عن فطرة ان عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من اصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة أو عن ملة، واما الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه اقوال، اشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقا، وقيل بالجواز كذلك، والاقيوى الجواز في المنقطع، واما في الدائم فالاحوط المنع.
مسألة 1 – الاقوى حرمة نكاح المجوسية، واما الصائبة ففيها إشكال حيث إنه لم يتحقق عندنا إلى الان حيقيقة دينهم، فان تحقق انهم طائفة من النصاري كما قيل كانوا بحكمهم.
مسألة 2 – العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى انه لو اسلما معا دفعة اقرا على نكاحهما الاول ولم يتج الى عقد جديد، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصورالاتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام مسألة 3 – لو أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الاول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، وسواءك ان إسلامه قبل الدخول أو بعده، وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدة، فان أسلمت