تحریرالوسیله-ج2-ص279
الخالة إلا باذنهما، من غير فرق بنى كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الاقوى تتوقف صحته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلا بطل، ويجوز نكاح العمة والخالة بنتي الاخ والاختوإن كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الاخ والاخت على الاقوى.
مسألة 10 – الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنه لا فرق بين نسبيتين منهما والرضاعيتين.
مسألة 11 – إذا أذنتا ثم رجعتا عن الاذن فان كان الرجوع بعد العقد لم يؤثر في البطان، وإن كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج توقف صحته على الاجازة اللاحقة.
مسألة 12 – الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يوثر شيئا، ولو اشتراط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الاخ أو الاخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذنا، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد، ولو شرط أن له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
مسألة 13 – لو تزوج بالعمة وابنة الاخ والخالة وبنت الاخت وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوج ببنت الاخ أو الاخت وشك في أنه كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة مسألة 14 – لو طلق العمة أو الخالة فان كان بائنا صح العقد على بنتي الاخ والاخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز بلا إذن منهما