پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص277

من الزنا “.

القول في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتي.

مسألة 1 – تحرم معقودة الاب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الاول ونازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا،وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كالن الاب والابن نسبيين أو رضاعيين.

مسألة 2 – لو عقد على امرأة حرمت عليها أمها وإن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة نعم الاحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع والتلذذ بها ولو بغير الوطء بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلا، أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضعية أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود له لا يخلو من إشكال من جهة الاشكال في صحة مثل هذا العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها، وإن لا يخلو من قرب أيضا لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة وعدم المحرمية لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الاثار كالمحرمية.

مسألة 3 – لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالام ولو دبرا، وأما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا، وانما تحرم