تحریرالوسیله-ج2-ص273
وأما الجدة من طرف الاب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شئ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شئ، فلا مانع منه وإن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة وأختها وكذا أخت المتوفاة.
مسألة 2 – لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الاب أو الام أحدهما وذلك فيما إذا تزوج الاخوان الاختين انفسخ نكاحهما، لان المرتضع إن كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته، وإن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته، وإن كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول وخالة له على الثاني، فبطل النكاح على أي حال.
مسألة 3 – إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح فإما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبةإلى نكاح الصغيرة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها، والظاهر بقاء اسحقاق الزوجة للهمر في الجميع إلا في الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فان فيها تأملا، فالاحوط الاستحاق أقرب، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، والاحوط التصالح.
مسألة 4 – قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت، فان حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل