پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص258

عليهما فضولا ليس لهما بعد البلوغ رد في الاول ولا إجازة في الثاني.

مسألة 17 – إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك، بل الاقوى صحته بها حتى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد.

مسألة 18 – يكفي في الاجازة المصححة لعقد الفضولي كل مادل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.

مسألة 19 – لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الاجازة، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قوله أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، وعليه تحمل الاخبار في سكوت البكر.

مسألة 20 – لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية وعدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادرا عن غير من هو مالك للعقد وان تخيل خلافه، فلوتخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي ويصح بالاجازة، كما انه لو اعتقد أنه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الاجازة مع فرض مراعاة المصلحة.

مسألة 21 – إن زوج صغيران فضولا فان أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الاخر بعد بلوغه تثبت الزوجية ويترتب جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغها أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الاجازة بطل العقد من أصله