پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص252

المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا فيالعقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، وأما المتعة التي لا تصح بلا مهر فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر؟ فيه إشكال.

مسألة 19 – إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، وليس لاحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين، وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الاخر فالبينة على المدعى واليمين على من أنكر، فإن كان للمدعى بينة حكم له، وإلا فتوجه اليمين إلى المنكر فإن حلف سقطت دعوى المدعى، وان نكل يرد الحاكم اليمين على المدعى، فإن حلف ثبت الحق، وإن نكل سقط، وكذا لو رده المنكر على المدعي وحلف ثبت، وإن نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.

مسألة 20 – إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.

مسألة 21 – إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها أن تتزوج من غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعى أم لا؟ وجهان، أقواهما الاول خصوصا فيما لو تراخى المدعى في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، وحينئذ إن أقام المدعى بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد عليها، وإن لم تكن بينة تتوجه اليمين إلى المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدعي، وكذا لو ردت اليمين على المدعي ونكل عن اليمين، وانما الاشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين على المدعى وحلف، فهل يحكم