تحریرالوسیله-ج2-ص244
توقف استنقاذة من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلا يجوز الاخر ولا التعدي.
مسألة 23 – كما يحرم على الرجل النظر إلى الاجنبية يجب عليها التستر من الجانب، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر اليم عدا ما استثني، وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالاحوط التستر منهن وإن كان الاقوى عدم وجوبه.
مسألة 24 – لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
مسألة 25 – يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكنفيه تلذذ وشهوة.
نعم الاحوط الاولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالالبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والاليين والاظهر والصدر والثديين، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها، والاحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
مسألة 26 – يجوز للمرأة النظر الى الصبي المميز ما لم يبلغ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الاقوى في الترتب الفعلي وعلى الاحوط في غيره.
مسألة 27 – يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة أعنى خوف الوقوع في الحرام، والاحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها، وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم