تحریرالوسیله-ج2-ص242
ما دامت حية وإن كان الاقوى عدم الوجوب.
مسألة 13 – لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا باذنها حتى المنقطعة على الاقوى، ويختص الحكم بصورة عدم العذر، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو، وهل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر وإن طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهور بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لابقاء حق زوجته؟ قولان، أظهرهما الاول، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك دون ما كان لمجرد الميل والانس والتفرج ونحو ذلك على الاحوط.
مسألة 14 – لا إشكال في جواز العزل، وهو إخراج الالة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة، وكذا فيها مع إذنها، وأما فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة وهو الاقوى، بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد، وفي المسنة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها، كما أن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرةدنانير، وهو ضعيف في الغاية.
مسألة 15 – يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر الى جسد الاخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذذ وبدونه.
مسألة 16 – لا إشكال في جواز نظر الرجال إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعروة فهي القبل والدبر والبيضتان، وكذا لا إشكال في