تحریرالوسیله-ج2-ص233
مسألة 37 – لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال: ” إنه مالي ” يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده، أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعى، ولا يجوز له أن يلتقطه.
مسألة 38 – لا يجب دع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينةوإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك، نعم نسب إلى الاكثر أنه أن أفاد الظن جاز دفعها الهى، فإن تبرع بالدفع لم يمنع، وإن امتنع لم يجبر، وهو الاقوى وإن كان الاحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
مسألة 39 – لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب آخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله إذا علم أن صاحبه قد بد له متعمدا، وجريان الحكم في غير ذلك محل إشكال وان لا يخلو من قرب لكن بعد الفحص عن صاحبه واليأس منه، وكذا يجب الفحص في صورة تعمده، نعم لو كان الموجود أجود مما أخذه يلاحظ التفاوت فيقومان معا ويتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، وان لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به، بل الاحوط ذلك أيضا فيما لو علم أن الموجود للاخذ لكن لم يعلم أنه قد بدل متعمدا.
إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه والدفع عما يضره ويهلكه – ويقال له: اللقيط – يجوز بل يستحب التقاطه وأخذه