پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص232

فان كان غير السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، وكذا ان قال: ” لا أدري ” على الاحوط وان كان الاقوى أنه لواجده وإن أنكره كان للواجد، وان وجد شيئا لؤلؤ أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزلا فوجد في جوفه شيئا وان كان الاحوط اجارء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

مسألة 35 – لو وجد غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدة لاهله وعياله فهو له، وان كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للاضيفا والواردين والعائدين والمضاف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، وان وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له الا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فان إنكره كان له لا لذلك الغير، وان ادعاه دفعه إليه، وان قال: ” لاأدري ” فالاحوط التصالخ.

مسألة 36 – لو أخذ من شخص مالا ثم عيل أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر من أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك، ولا ضياع في هذا الفرض، نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يرده الى السارق مع الامكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفه حولا، فإن أصاب صاحبه رده عليه، والا تصدق به، فإن جاء صاحبه بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له، وليس له على الاحوط أن يتملكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.