پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص225

ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقومه ويصرفه والاحوط أن يكون البيع باذن الحاكم مع الامكان، ثم بعد اليأس، ثم بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدق بالثمن.

مسألة 5 – كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن ماله المجهول ولو بشاهد الحال – وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مر – يجوز أخذه والتقاطه على كراهة، وإن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا وتعظيما اشتدت كراهة التقاطه، بل لا ينبغى ترك الاحتياط بتركه.

مسألة 6 – اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الاقوى، فان جاء مالكها بعدما التقطها دفعها إليه مع بقائها وان تملكها على الاحوط لو لم يكن الاقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط، وليس عليه عوضها ان كان بعد التملك، وكذا قبله ان تلفت من غير تفريط منه، وان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين: التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو ابقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملكها، وان كانت لقطة غير الحرم تخير بين إمور ثلاثة: تملكها والتصدق بها مع الضمان فيهما وابقاؤها أمانة بيده من غير ضمان.

مسألة 7 – الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة، وهو وان اختلف عياره بحسب الازمنة والامكنة الا أن المراد هنا ما كان على وزن إثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربع وعشرينحمصة معتدلة، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، وكذا ربع روپية انگليزية.

مسألة 8 – المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة