تحریرالوسیله-ج2-ص222
عليه، وان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بازاء ما أنفق، ويرجع الى صاحبه ان كانت النفقة أكثر، ويؤد إليه الزيادة ان زادت المنفعة عنها.
مسألة 2 – بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب على الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الاخذ وعدمه، فإذا بئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
مسألة 3 – ما يدخل في دار الانسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل فيعنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدق به، والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران، ويجوز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أن له صاحبا ولا يبج الفحص، والاحوط فيما إذا علم أن له مالكا ولو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة المالك.
مسألة 4 – ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والاجام ونحوها ان كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها – إما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال أو لقوته وبطشه كالجاموس والثور – لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلا وماء، أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلاء، وان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه على الاحوط في المكان الذي أصابه وحواليه ان كان فيه أحد فان عرف صاحبه رده إليه، والا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاءه وحفظه لمالكه، ولا ضمان عليه.