تحریرالوسیله-ج2-ص214
مسألة 15 – ومن المشتركات المسجد، وهو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم، وهم شرع سواء الانتفاع به إلا بما لا يناسبه ونهى الشارع عنه كمكث الجنب فيه ونحوه، فمن سبق الى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو وعظ أو إفتاء وغيرها ليس لاحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، فليس لاحد بأي غرض كان مزاحمة من سبق الى مكان منه بأي غرض كان، نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادي على غيرها من الاغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس وأراد أحد أن يصلي في ذلك المكان جماعة أو فرادى يجب عليه تخلية المكان له، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرد الاقتراح، بل كان إما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح دينى كالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه، هذا ولكن أصل المسألة لا تخلو من إشكال فيما إذا كان جلوس السابق لغرض العبادة كالدعاء والقراءة لا لمجرد النزهة والاستراحة، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة،وللسابق بتخلية المكان له، والظاهر تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة فلا أولوية للثانية على الاولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة إزعاجه لها وإن كان الاولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له، ولا يكون مناعا للخير عن أخيه.
مسألة 16 – لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل خقه على فرض ثبوت حق له وإن بقي رحله، فلو عاد إليه وقد أخذه غيره ليس له إزعاجه، نعم لا يجوز التصرف في بساطه ورحله، وإن كان ناويا للعود، فان كان رحله باقيا بقي حقه لو قلنا بثبوت حق له، ولكن لا يجوز التصرف في رحله على أي حال، وإلا فالظاهر