تحریرالوسیله-ج2-ص206
وأما في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه، فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره ثم نقل ما حجره الى غيره بصلح أو غيره مجاناأو بالعوض، لانه لم يحصل له حق حتى ينقله إلى غيره.
مسألة 22 – لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أواستئجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل والمستأجر لا للوكيل والاجير، وأما كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه فبعيد.
مسألة 23 – لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير، وأما لو كان بفعل شخص غير المحجر فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو، ومع طول المدة فالظاهر بطلانه مطلقا، بل لا يبعد بقاء مع المحو بنفسها إذا لم يكن ذلك لطول مدة التعطيل، كما لو حصل بالسيل أو الريح مثلا.
مسألة 24 – ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه والاهمال في التعمير، بل اللازم أن يشغل بالعمارة عقيب التحجير، فان أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياءه فالاحوط أن يرفع الامر الى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، إلا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الاسباب لفقره منتظرا للغنى والتمكن إلا إذا كان متوقعا بحصول أسبابه، فإذا مضت المدة في الفرض المتقدم ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه وجاز لغيره القيام بالعمارة، وإذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير وطال الاهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيلا، فجاز لغيره