تحریرالوسیله-ج2-ص202
من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجمع سمادها وترابها وغيرها.
مسألة 12 – حد المرعى الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج، ويختلف ذلك بكثرة الاهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا طولا وعرضا.
مسألة 13 – إن كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤه، ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له، وليس لصاحب الارضأو البستان منعه.
مسألة 14 – لا إشكال في أن حريم القناة المقدر بخمسمأة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلا حق المنع عن إحداث قناة أخرى كما مر، والظاهر أن حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها وأهليها بل انما لهم حق الاولوية، وأما حريم النهر والدار فهو ملك لصاحب ذي الحريم على تردد وإن لا يخلو من وجه، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الاملاك.
مسألة 15 – ما مر من الحريم لبعض الاملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات، وأما في الاملاك المجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البيت لم يكن له حريم من الجانبين، ولو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الاخر وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للاخر إحداث قناة أخرى في ملكه وإن لم يكن بينهما الحد.