پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص189

أن زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة، فورد النقص عليه باثنين، وهذا النقص يغرمه الغاصب، وإن شئت قلت: يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن، وما بقي يكون للغاصب.

مسألة 50 – فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت بعدالصغب، وهي كلها مضمونة على الغاصب، أعيانا كانت كاللبن والولد والشعر والثمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة، بل كل صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت وتنقصت بزوالها قيمته ضمنها الغاصب وإن رد العيد كما كانت قبل الغصب، فلو غصب دابة هازلة ثم سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت، نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزياة التالفة، لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت التالفة، لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت، فانه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الاول إلا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الاولى بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن الاول درهمين والحاصلة بالثاني درهما مثلا، فيضمن التفاوت.

مسألة 51 – لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان زيادة الاولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الاولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الالول.

مسألة 52 – إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صارت خلا فانه ملك للمغصوب منه