تحریرالوسیله-ج2-ص188
مسألة 48 – لو مزج الغاصب المغضوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره مزجا رافعا للتميز بينهما فان كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الاخر أو أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال والاقدام على الافراز والتقسيم بنسبة المالين أو البيع وأخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الاموال المشتركة، وإن خلط المغصبوب بما هو أجود أوأردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين إلا أن التقسيم وتوزيع الثمن بيهما بنسبة القيمة، فلو خلط مما من زين قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم، ويعطى لصاحب الاول سهم ولصاحب الثاني سهمان، وإذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا، والاحوط في مثل ذلك أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهه لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة، هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأما إذا اختلط بغير جنسه فان كان فيما يعد معه تالفا كما إذا اختلفط ماء الورد المغصوب بالزيت ضمن المثل، وإن لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل الخل بالعسل فالظاهر أنه بحكم الخلط بالاجود أو الاردي من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين، ويقسمان العين ويوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما مر.
مسألة 49 – لو خلط المغصوب بالاجود أو الاردي وصار قيمة المجموع المخلوط أنتقص من قيمة الخليطين منفردين فورد بذلك النقص المالي على المغصوب ضمنه الغاصب، كما لو غصب منا من زيت جيد قيمته عشرة وخلطه بمن منه ردي قيمته خمسة وبسبب الاختلاط يكون قيمة المنين إثني عشر، فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، والحال